السيد الخوئي

290

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

وحق الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره ، أو نصب ميزاب على سطح داره وما شاكل ذلك . وأما إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له ، فإذا أقر بأن عليه لزيد شيئاً من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره . ( مسألة 950 ) : إذا أقر بشيء ثم عقبه بما يضاده وينافيه فإن كان ذلك رجوعاً عن إقراره ينفذ إقراره ولا أثر لرجوعه ، فلو قال لزيد عليّ عشرون ديناراً ثم قال لا بل عشرة دنانير ألزم بالعشرين . وأما إذا لم يكون رجوعاً بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار الا بما يستفاد من مجموع الكلام ، فلو قال لزيد علي عشرون ديناراً الا خمسة دنانير كان هذا اقراراً بخمسة عشر ديناراً فقط ، ولا ينفذ اقراره الا بهذا المقدار . ( مسألة 951 ) : يشترط في المقر التكليف والحرية ، فلا ينفذ إقرار الصبي والمجنون ولا اقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفساً أو طرفاً ، وأما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه مالًا كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه ، وينفذ إقرار المريض في مرض موته على الأظهر . ( مسألة 952 ) : إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره ، مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك ، وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل ، فإن كان الإقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد صغيراً وكان تحت يده ولا يشترط فيه تصديق